آخر الأخبار
The news is by your side.

جرعات تثقيفية … بقلم: عبدالإله زامراوي .. السؤال ؟

جرعات تثقيفية … بقلم: عبدالإله زامراوي .. السؤال ؟

هل يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام على المتهمين عمر البشير ورفاقه ممن تجاوزوا العمر المحدد المُستثنى في قانون العقوبات السوداني لسنة ١٩٩١ (٧٠) عاماً؟

الجواب:

يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام
على عمر البشير للأسباب التالية:.

في حالات القصاص حداً؛ يتم تجاوز نص المادة (٢٧) من قانون العقوبات السوداني لسنة ١٩٩١ المتعلقة بالسن؛ للصغير (من لم يبلغ ١٨ عاماً) او من تجاوز السبعين،:

-وبما ان البشير قد امر او سكت على جرائم القتل؛ وباعتباره القائد العام للقوات المسلحة وجهاز الامن والشرطة؛ فانه يتحمل المسئولية الجنائية عن كل جرائم القتل في البلاد بيد الأجهزة المذكورة منذ ٣٠ يونيو ١٩٨٩ وحتى سقوط نظامه في ابريل ٢٠١٩ لذاك فان عقوبة القصاص حداً هي التي تنطبق في حالته.

-تسقط العقوبة المنصوصة اذا استطاع البشير وغيره الحصول على العفو من أولياء الدم ففي هذه الحالة تسقط عقوبة الإعدام؛ الشيء المستحيل حدوثه.

-بما ان البشير قد اقر بقتل عشرة الف في دارفور (ويمكن الاستشهاد بخطابه الذي كان منقولاً) في اجهزة إعلامه؛ استبعد تماماً تطبيق الاستثناء الوارد في نص المادة (٢٧) من قانون العقوبات .

القانون:

مادة (27) : الإعدام. 27 (1) يكون الإعدام ، أما شنقاً أو رجماً أو بمثل ما قتل به الجاني، وقد يكون حدا أو قصاصاً أو تعزيراً وقد يكون معه الصلب. (2) فيما عدا جرائم الحدود والقصاص ، لا يجوز الحكم بالإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة ، أو تجاوز السبعين من عمره. (3) لا يجوز الحكم بالإعدام مع الصلب الا فى الحرابة.

المادة (28) : القصاص. 28 -(1) القصاص هو معاقبة الجاني المتعمد بمثل فعله. (2) يثبت الحق فى القصاص ابتداء للمجني عليه ثم ينتقل لأوليائه. (3) فى حالة القتل يكون القصاص بالإعدام شنقاً حتى الموت، ويجوز قتل الجاني بمثل ما قتل به اذا رأت المحكمة ذلك مناسباً. 4) فى حالة الجراح يكون القصاص وفق أحكام الجدول الأول الملحق بهذا القانون.

المادة (29) : شروط القصاص. 29- يشترط لتطبيق القصاص فى الجراح: (أ‌) تحقق المماثلة بين العضوين من حيث الجنس والسلامة والمقدار، فلا يقتص الا من نظير العضو المجني عليه ولا يؤخذ الصحيح بالأشل أو المعيب ولا الكامل بالناقص ولا الأصلي بالزائد ويؤخذ كل المحل بكله وبعضه ببعضه كيفما وجب القصاص، و (ب)امكان استيفاء المثل من غير حيف بحيث لا يترتب على القصاص هلاك الجاني أو مجاوزة الأذى الذي الحقه بالمجني عليه.

المادة (30) : تعدد القصاص. 30-(1) يقتل الواحد بالجماعة وتقتل الجماعة بالواحد. (2) يتعدد القصاص فى الجراح بتعدد الأجزاء غير المتماثلة ويدخل الأصغر فى الأكبر الا اذا قصد الجاني المماثلة بالمجنى عليه فيقتص منه بالقطعتين الأصغر ثم الأكبر. (3) اذا قطع الجاني محال متماثلة من مجني عليهم متعددين وكانت جميعها موجبة للقصاص عوقب بالقصاص اذا طلبه أى واحد منهم دون مساس بحق الباقين فى المطالبة بالدية كلها أوبعضها ، حسب الحال. (4) اذا قطع الجاني ثلاثة محال أو اكثر من مجني عليه واحد أو مجني عليهم متعددين وكانت جميعها موجبة للقصاص جاز أن يقتص منه بما قطع أو يحكم عليه بالإعدام.

المادة (31) : مسقطات القصاص. 31- يسقط القصاص فى أى من الحالات الآتية: (أ‌) اذا كان المجني عليه أو وليه فرعا للجاني، (ب) اذا عفا المجني عليه أو بعض أوليائه بمقابل أو بدون مقابل، (ج)اذ وقعت الجراح برضا المجني عليه ، (د) باليأس من افاقة الجاني اذا طرأ عليه جنون بعد الحكم عليه بالقصاص، (هـ) بفوات محل القصاص فى حالة الجراح.

المادة (32) : أولياء المجني عليه الذين لهم الحق فى القصاص. 32- (1) أولياء المجني عليه الذين لهم الحق فى القصاص هو ورثته وقت وفاته. (2) اذا كان المجنى عليه غير بالغ أو مجنوناً أو معتوهاً ينوب عنه وليه أو وصيه أو القيم على أمره وللمحكمة انتظار بلوغ الصغير المراهق اذا رأت ذلك مناسباً. (3) الدولة ولى من لا ولي له أو من كان وليه مجهول المكان أو غائباً لا ترجى عودته. (4) لولي المجني عليه ، فى حالة العمد من القتل أو الجراح، المطالبة بالقصاص أو الدية أو المصالحة على مال أو العفو الشامل، وله فى حالتي شبه العمد والخطأ من القتل أو الجراح المطالبة بالدية أو المصالحة أو العفو ، ولا يجوز لمن ينوب عن الصغير غير البالغ ، ومن فى حكمه أن يعفو الا بمقابل لا ينقص عن الدية. (5) يثبت لولي مجهول المكان أو الغائب حقه فى القصاص أو الدية أو العفو اذا حضر قبل تنفيذ القصاص أو دفع الدية. (6) لا يجوز الرجوع فى العفو اذا كان عفواً صريحاً صادراً عن رضا.

المادة (33) : السجن والتغريب. 33-(1) يشمل السجن: (أ) السجن المؤبد ومدته عشرون سنة ، و (ب) النفي وهو السجن بعيداً عن منطقة ارتكاب الجريمة وعن مكان اقامة الجاني. (2) التغريب هو تحديد اقامة الجاني بعيداً عن منطقة ارتكاب الجريمة، (3) فيما عدا حد الحرابة، لا يجوز الحكم بالسجن على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره. (4) فيما عدا حد الحرابة ، لا يجوز الحكم بالسجن على من بلغ السبعين من عمره، فاذا عدل عن حكم السجن أو سقط لبلوغ عمر السبعين تسري على الجاني عقوبة التغريب لمدة السجن المقررة. (5) عند حساب جملة مدة السجن المحكوم بها فى محاكمة واحدة لجرائم متعددة لا تزيد مدة السجن الاجمالية عن مدة السجن المؤبد. (6) اذا كانت الجريمة مما يجوز أن يعاقب عليه بالغرامة وحدها ، فلا يجوز ان تزيد مدة السجن التى تقررها المحكمة بديلا عن دفع الغرامة على : (أ‌) شهرين، اذا كان مقدار الغرامة لا يجاوز الف جنيه، (ب‌) أربعة أشهر ، اذا كان مقدار الغرامة لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، (ج) ستة اشهر، فى أى حالة أخرى.

المادة (34) : الغرامة. 34-(1) تقدر المحكمة الغرامة بالنظر الى طبيعة الجريمة المرتكبة وقدر الكسب غير المشروع فيها ودرجة مشاركة الجاني وحالته المالية. (2) يجوز للمحكمة أن تأمر بدفع الغرامة كلها أو بعضها تعويضاً لأى شخص متضرر من الجريمة ما لم يحكم له بالتعويض استقلالا. (3) عند الحكم بالغرامة يحكم بالسجن عقوبة بديلة عند عدم الدفع، فاذا دفع المحكوم عليه جزءاً من الغرامة ، تخفض مدة السجن البديلة بنسبة ما دفعه الى جملة الغرامة . (4) تسقط الغرامة بالوفاة.

المادة (35) : الجلد 35-(1) فيما عدا جرائم الحدود ، لا يحكم بالجلد عقوبة على من بلغ الستين من عمره ، ولا على المريض الذي يعرض الجلد حياته للخطر أو يضاعف عليه لمرض. (2) اذ سقطت عقوبة الجلد بسبب العمر أو المرض ، يعاقب الجاني بعقوبة بديلة.

المادة (36) : المصادرة والابادة. 36- (1) المصادرة هي الحكم بأيلولة المال الخاص الى ملك الدولة بدون مقابل او تعويض . (2) الابادة هى اتلاف المال دون مقابل او تعويض.

المادة (37) : اغلاق المحل. 37- اغلاق المحل هو الحكم بحظر استعمال المحل او مباشرة اى عمل فيه بأى وجه مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة واحدة

المادة (38) : العفو عن العقوبة. 38- (1) لا يجوز اسقاط تنفيذ الحدود بالعفو. (2) لا يجوز اسقاط تنفيذ القصاص الا بعفو من المجني عليه او وليه. (3) يجوز اسقاط العقوبة التعزيرية بالعفو من السلطة العامة كلياً أو جزئياً وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية وذلك دون مساس بحقوق أى متضرر من الجريمة المعفو عنها فى الحصول على التعويض.

المادة (39) : تعيين العقوبة التعزيرية وتقديرها. 39- تراعي المحكمة ، عند تعيين العقوبة التعزيرية المناسبة وتقديرها ، جميع الظروف المخففة او المشددة وبوجه خاص درجة المسئولية والبواعث على الجريمة وخطورة الفعل وجسامة الضرر وخطورة شخصية الجاني ومركزه وسوابقه الجنائية وسائر الظروف التي اكتنفت الواقعة.

المادة (40) : تعدد الجرائم وأثره فى العقوبة. 40-(1) اذا شكل الفعل الواحد أكثر من جريمة فان العقوبات تتداخل وتوقع عقوبة واحدة وهي العقوبة الأشد. (2) اذا تعددت الجرائم فان الحكم بالإعدام عن احداها يجب ما عداه من عقوبات سوى المصادرة .

المادة (41) : العود. 41 -(1) اذا أدين شخص فى أية جريمة تجوز المعاقبة عليها بالسجن وكان قد سبق ادانته فى مثلها مرتين، تحكم عليه المحكمة بالسجن. (2) اذا أدين شخص فى أية جريمة تجوز المعاقبة عليها بالسجن وكان قد سبق الحكم عليه بالسجن مرتين ، تحكم عليه المحكمة بالسجن مع وجوب انذاره ، فاذا عاد بعد الانذار وأدين فى أى جريمة، تجوز المعاقبة عليها بالسجن ، ارتكبها اثناء سجنه او خلال سنة من الافراج عنه ، تحكم عليه المحكمة بالسجن مدة لا تقل عن أقصى عقوبة السجن المقررة لتلك الجريمة.

المادة (42) : الدية. 42-(1) الدية مائة من الابل أو ما يعادل قيمتها من النقود وفق ما يقدره ، من حين لآخر ، رئيس القضاء بعد التشاور مع الجهات المختصة. (2) تقدر الديات من أرش الجراح والغرة وفق الجدول الثاني الملحق بهذا القانون. (3) تتعدد الديات بتعدد المجني عليهم ولكنها لا تتعدد بتعدد الجناة فى الجريمة الموجبة لها وانما توزع عليهم بالتساوي اذا كان اشتراكهم تنفيذاً لإتفاق جنائي بينهم وفيما عدا ذلك فعلى كل حسب جنايته. (4) لا يجوز مع الدية اقتضاء أى تعويض آخر عن القتل أو الجراح، (5) ينقص مقدار الدية فى حالة الخطأ من القتل والجراح بقدر نسبة اشتراك المجني عليه فى تسبيب الجريمة .

المادة (43) : الحكم بالدية. 43- تحكم المحكمةبالدية وفقاً للجدول الثاني الملحق بهذا القانون فى أى من الحالات الآتية: (أ‌) فى العمد من القتل والجراح، اذا سقط القصاص، (ب) فى شبه العمد من القتل والجراح، (ج) فى الخطأ من القتل والجراح، (د) فى القتل والجراح التى تسبب فيها غير البالغ او فاقد التمييز.

المادة (44) : من تثبت له الدية. 44- تثبيت الدية ابتداء للمجني عليه ثم تنتقل لورثته حسب انصبتهم فى الميراث واذا لم يكن للمجني عليه وارث تؤول الدية الى الدولة.

المادة (45) : من تجب عليه الدية وكيفية استيفائها منه. 45-(1) تجب الدية على الجاني وحده فى جرائم العمد من القتل أو الجراح. (2) تجب الدية على الجاني والعاقلة فى جرائم شبه العمد أو الخطأ من القتل أو الجراح. (3) العاقلة تشمل العصبة من أقرباء الجاني ، أو الجهة المؤمن لديها ، أو الجهة المتضامنة مالياً معه، أو الجهة التى يعمل بها اذا كانت جنايته في سياق عمله. (4) تجب دية العمد من القتل أو الجراح حالة، ويجوز تأجيلها أو تنجيمها برضى المجني عليه أو أوليائه، أما دية شبه العمد أو الخطأ فيجوز أن تكون حالة أو منجمة، وعلى من تجب عليه الدية تقديم الكفالة اللازمة اذا طلبها المستحقون. (5) تستوفى الدية وفقاً لأحكام قانون الاجراءات المدنية.

المادة (46) : رد المال أو المنفعة أو التعويض. 46- تأمر المحكمة عند ادانة المتهم برد أى مال أو منفعة حصل عليها ، ويجوز لها بناء على طلب المجني عليه أو أوليائه أن تحكم بالتعويض عن أى ضرر يترتب على الجريمة وذلك وفقاً لأحكام قانوني المعاملات والاجراءات المدنية .

المادة (47) : التدابير المقررة للاحداث 47- يجوز للمحكمة تطبيق التدابير الآتية على الحدث المتهم الذي بلغ ، وقت ارتكاب الفعل الجنائي ، سن السابعة ولم يبلغ سن الثامنة عشرة: (أ‌) التوبيخ بحضور وليه فى الجلسة ، (ب) الجلد على سبيل التأديب لمن بلغ سن العاشرة بما لا يجاوز عشرين جلدة، (ج) تسليم الحدث لوالده أو أى شخص مؤتمن بعد التعهد بحسن رعايته، (د) الحاق الحدث بأحدى مؤسسات الاصلاح والرعاية الاجتماعية بقصد اصلاحه وتهذيبه لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات.

المادة (48) : التدابير المقررة للشيوخ 48- دون مساس بتطبيق العقوبات الحدية وأحكام القصاص، يجوز للمحكمة بعد الادانة إتخاذ التدابير الآتية بشأن الشيخ الذي بلغ السبعين من عمره متى رأت ذلك مناسباً: (أ‌) تسليم الشيخ لوليه أو أى شخص مؤتمن بعد التعهد بحسن رعايته، (ب) تغريبه مدة لا تجاوز مدة السجن المقررة عقوبة لجريمته، (ج) ايداعه احدى مؤسسات الاصلاح والرعاية الاجتماعية لمدة لا تجاوز سنتين.

Loading

شارك على
أكتب تعليقك هنا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.