آخر الأخبار
The news is by your side.

الحكومة تنفي تورطها .. والمعارضة تدعو إلى إحالتها للمحكمة الدولية

غداة كشف تقرير الأمم المتحدة عن مقتلهما

الحكومة تنفي تورطها .. والمعارضة تدعو إلى إحالتها للمحكمة الدولية

جوبا:فرانسيس مييك

دعت الأمم المتحدة السلطات الجنوبسودانية إلى إجراء تحقيق حول مقتل كل من المحامي والناشط الحقوقي دونق صمويل لواك والمعارض السياسي أقري أزبوني أدري ، اللذان إختطافا من شوارع نيروبي منذ يناير 2017م وذلك بحسب التقرير الذي قدمه خبراء الأمم المتحدة عن جنوب السودان في 30 أبريل 2019م ، وزعم التقرير بأن جهاز الأمن الوطني قام بإختطاف دونق وأقري في نيروبي يومي 23 و 24 يناير 2017م وتم إعتقالهما بمقر جهاز الأمن الوطني في جوبا ، وتم إقتيادهما إلى معسكر تدريب جهاز الأمن بالقرب من مزرعة الرئيس سلفاكير بلوري وتم قتلهما في 30 يناير 2017م.

وقال أحد أفراد أسرة دونق وهو يدعى، فوليت قوك وار ، في تصريح لراديو تمازُج ، إن أسرتي دونق وأقري مساء يوم الإثنين حصلتا على معلومات مؤكدة من قبل مسؤولين أمميين مختصين في التحقيق عن القضية ، تفيد بمقتل ابنيهما دونق صموئيل وأقري إدري منذ يناير عام 2017.وتابع ” تم تنوير الأسرتين مساء يوم الإثنين بنيروبي من قبل مسؤولين أمميين وأخبروا الأسرتين إن دونق وأقري تم قتلهما في منطقة لوري بجوبا في شهر يناير عام 2017″.

وقال وار ، في حديثه أنه وفقاً للتنوير الذي قدمه أعضاء اللجنة للاسرتين ، تم قتل دونق وأقري في 30 يناير عام 2017،  مبيناً أن اللجنة أكدت مقتلهما ، لكن لاتوجد معلومات واضحة ما إذا كان تم دفنهما أم لا .

من جانبها ، أكدت أسرة اقري ، تلقيها خبر مقتل إبنهم من قبل اللجنة الأممية، لكنها رفضت الكشف عن المزيد من التفاصيل، وتابعت “سوف نعلق بعد إصدار التقرير الرسمي من الأمم المتحدة”.

وقال أتينج ويك أتينج السكرتير الصحفي للرئيس سلفاكير ، إن الحكومة في جوبا غير مسؤولة عن جريمة اختفاء وقتل القياديان في حركة مشار ، دونق وأقري ، وأن الجهة المسؤولة هي الحكومة الكينية، موضحاً أن رئاسة الجمهورية، ليست لها أي معلومات عن الجريمة.وتابع “لايوجد دليل قاطع أن دونق واقري، منذ أن تم إختطافهما من نيروبي وإحضارهما إلى جوبا وقتلهم في منطقة لوري، الرئاسة كانت على علم عن إختطاف جيمس قديت وتم إطلاق سراحه.”

وقال رياك مشار ، في بيان تلقى راديو تمازُج نسخة منه الخميس ، أن الحركة تطالب الحكومة بالكشف عن أسماء المتورطين في جريمة القتل وأفراد السفارة بنيروبي المتورطين أيضاً في عملية الإختطاف في يناير عام 2017.

وطالب مشار ، مجلس الأمن الدولي بتحويل قضية مقتل دونق وأقري إلى المحكمة الجنائية الدولية ، وأن المعارضة ستقوم بتقديم القضية إلى المحكمة الأفريقية الخاصة بحقوق الإنسان ، وشدد مشار على ضرورة إنشاء محكمة هجين لمحاكمة المتورطين في القضية.

ويقول سايمون أتير المحامي والناشط الحقوقي في تعليقه على هذه القضية:” قبل ان أبين رائي القانوني ، أود أولاً ومن كل قلبي أن أترحم علي روحيهما الغاليين.  فعلى الصعيد الشخصي آلمني جداً مقتل “دونق” فهو أستاذنا وكنت ممن توسموا فيه خيراً في المساهمة في إصلاح إعوجاج عود القانون ، والعدالة في بلادنا المنكوب لما يحمل من أفكار نيرة ، وطموح لا حدود له.

أولاً: لا جدال أن ما حدث فعل لا يقره العرف أو القانون ، كما يستهجنه كل شخص ذي فطرة سليمة ، فالخطف ، والترحيل القسري والإختفاء القسري ، والقتل أفعال تنطوي على حماقة بغيضة لذلك يجرمها كل الشرائع ، والقوانين . وبما أن الإستنطاق مختص بمعرفة آراء المختصين والعامة حول إمكانية إحالتها -أي القضية- إلى المحكمة الجنائية فأنني وبإعتباري أنتمي للحقل القانوني سألتزم فقط بتبيان كيفية تحقيق هذا الامر (الإحالة) قانونياً. بدءاً:لا نستطيع ونحن بصدد التحدث عن القانون تجاوز توضيح ما يقره قوانيننا المحلية ،وتصرف الأجهزة العدلية ، وقبلهما رأي المسئول الأول عن شئون الناس -أي الحكومة.

تُمثل القتل وهو الفعل الأكبر بين الأفعال( الخطف ،الترحيل القسري) المُشكلة لهذه القضية جريمة بنص المادة 206 من قانون العقوبات لعام 2008م (القتل العمد). والقتل العمد هو: أن يقوم الجاني بإرتكاب فعل يقصد به قتل شخصاً معصوماً بإستخدام أداة يغلب علي الظن موته بسببها.

ولكي يكون الجريمة متحققة فلابد من  إكتمال أركانها:

 النشاط الإجرامي (الفعل) ، والنتيجة وعلاقة السببية.

ويضيف أتير بالقول في الوضع الطبيعي ، إذا حدثت جريمة ما ، تقوم الدولة بواسطة أجهزتها العدلية بإستخدام سلطاتها لتحقيق العدالة ، وذلك بالتحقيق ، والقبض ، ومحاكمة الجاني ، ولكن إذا تقاعست أو إمتنعت لأي سبب من الأسباب في القيام بذلك ،يكون الخيار هو اللجوء إلي جهات عدلية آخرى ، ولحسن الحظ ، فلدى الباحثين عن العدالة المفقودة ، خياراً، وهو المحكمة جنائية الدولية.

فما هي المحكمة الجنائية الدولية؟

المحكمة الجنائية الدولية هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية – وبهذا لا يفيد الإعتراض على ممارسة إختصاصاتها على الأفراد والجماعات في أي دولة كان. وهي تمثل المآل ، أو الملاذ الأخير في حال تنصلت الدولة عن مسؤوليتها في القيام بالتحقيق والإدعاء ومحاكمة المجرمين ، أو لم تبد رغبتها ، أو غير قادرة على فعل ذلك لأي سبب من الأسباب (المادة 17 من النظام الأساسي).لكي نلجأ للمحكمة الجنائية الدولية لابد من توفر شرط بديهي وهو أن يشكل الفعل أو الافعال المرتبكة جريمة وفقاً لنظام روما الأساسي وبالتالي يختص المحكمة في النظر فيها ، فهل يشكل أي من الأفعال التي تم إرتكابها ضد “دونق وأقري” جريمة تدخل في إختصاصات المحكمة؟.

الإختصاص الموضوعي:

حددت النظام الأساسي في المادة (٥)الجرائم التي تختص المحكمة في النظر فيها وهي:

١/ جرائم الإبادة الجماعية

٢/ الجرائم ضد الإنسانية

٣/ جرائم الحرب

٤/ العدوان.

وبالنظر إلى الأفعال المُشكلة للواقعة نجد أنها بالفعل تشكل جريمة أو اكثر من الجرائم المحددة وفقاً للنظام الأساسي.

فالمادة (٦) تنص على:تعني الإبادة الجماعية أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية ، أثنية ، أو عرقية ، أو دينية ، بصفتها هذه إهلاكاً كلياً ، أو جزئياً ، وحددت من ضمن تلك الأفعال:

– القتل

– إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم.

المادة (٧) أيضا حددت أفعال تشكل جرائم ضد الإنسانية منها :

المادة (٧) د . إبعاد السُكان او النقل القسري

(٧) ح . إضطهاد أيه جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب ((سياسية)) او عرقية او قومية ، او أثنية ، او ثقافية ………. وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو أي ((جريمة)) تدخل في  إختصاص المحكمة .

إبعاد أو ترحيل شخص مشمول بالحماية الدولية ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أو إتفاقيات جنيف الأربعة ١٩٤٩م (المادة ٢ و٣ المشتركة) ،ترحيله أو نقله قسرياً ، او حبسه دون وجه حق يشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي في المادة:

(٨) أ-١ و

(٨) أ- ٧

والفقرة (ج) من ذات المادة .

الإختصاص الإقليمي:

الإختصاص الإقليمي يقضي بممارسة المحكمة لسلطتها ضمن ظروف محددة وهي:

– إذا وقع الجرم المزعوم في أراضي دولة عضو في المحكمة الجنائية (أو إذا سمحت الدولة التي وقع الجرم علي أراضيها للمحكمة بالنظر في القضية) او

– إذا أحيلت القضية للمحكمة من قبل مجلس الأمن الدولي .

الإختصاص التكميلي:

وهو يعبر عن حقيقة أن المحكمة الجنائية الدولية ملاذ أخير حيث ، يقضي هذا الإختصاص بممارسة المحكمة سلطاتها في حالة فشل المحاكم الوطنية في القيام بذلك كما تنص المادة (١٧) . وحيث أن الحكومة في هذه القضية التي نتحدث عنها قد أنفت التورط في الأمر، ولا شيء يشير حتى الآن على أن هنالك خطوات جدية ستتخذها في سبيل إجراء تحقيقً شفاف ونزيه فأن خيار اللجوء إلى التقاضي الدولي ،(المحكمة المختلطة/الهجين أو المحكمة الجنائية الدولية) يصبح ضرورة .

ختاماً :كقانوني فإن إنحيازي الطبيعي سيكون لتحقيق العدالة بأي شكل ،وفي أي مكان -على أن يكون هذا المكان حيادياً-  لذلك أرى في أن   العدالة الدولية – وأعني المحكمة الجنائية الدولية- هي الوحيدة التي تستطيع النظر في مثل هذه القضية بحيادية ، ولا أنصح بتعليق الآمال علي المحكمة المختلطة المزمع تكوينها وفقاً لإتفاقية إحياء حل النزاع بجنوب السودان -المنشطة ، لأن تكوين هذه المحكمة ستواجه صعوبات وعراقيل سيصنعها طرفي النزاع وذلك للحيلولة دون قيامها -لأسباب لا تغيب على فطنة الحصيف- فكيف الوصول إلى المحكمة الجنائية وتحريك إجراءات الدعوي؟.

يتم تحريك الدعوي الجنائية أو وصولها إلي المحكمة بعدة طرق:

١/ بطلب من أحدى الدول الأطراف

٢/ الإحالة بناءً على طلب يتقدم به مجلس الأمن الدولي.

٣/ تحرك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وتدخله .

Loading

شارك على
أكتب تعليقك هنا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.