تعديلات في قانون جهاز المخابرات العامة … هل تمثل عودة إلى حقبة نظام الرئيس السابق عمر البشير؟
تعديلات في قانون جهاز المخابرات العامة … هل تمثل عودة إلى حقبة نظام الرئيس السابق عمر البشير؟
تقرير : حسن اسحق
بعد زوال نظام الرئيس السابق عمر البشير، أجرى المجلس العسكري في ٢٩يوليو ٢٠١٩ تعديلًا على قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني، قضى بتحويل اسمه إلى جهاز المخابرات العامة، حيث وقّع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على المرسوم الدستوري، الذي تضمن تعديلات على قانون جهاز المخابرات العامة لسنة ٢٠١٠، ما اعتبرته قوى عديدة أن الخطوة انتكاسة وعودة إلى فترة الحكم الشمولي.
وكان التعديل الجديد يتمثل في المادة ٢٥ الخاصة بالاعتقال التحفظي، والمادتين ٢٩ و٣٧ الخاصتين بسلطات الأعضاء ومدير المخابرات والمادة ٣٣ الخاصة بحصانة عضو الجهاز، والمادة ٤٦ المتعلقة بحصانة الأعضاء والمتعاونين، والمادة ٥٣، التي تنص على حظر حجز المؤسسات التجارية.
وكانت المادة ٥٠ من قانون الأمن الوطني، تتيح لعناصر الجهاز، صلاحيات باعتقال أو حجز أي شخص مشتبه فيه لمدة لا تزيد عن الـ ٣٠ يوما، مع تجديد الحبس لـ ١٥ يوم أخرى بناء على توصية مدير الجهاز، ويمكن تمديد فترة الحبس لثلاث أشهر إضافية حال وافق مجلس الأمن الوطني، بينما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة (١٤) يمنح لكل فرد الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية منشأة بموجب القانون، بينما المواثيق في الدولة تمنح الافراد الحقوق السياسية للتعبير عن آراءها.
بينما تتضارب الآراء حول التعديلات الجديدة التي منحها رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجهاز المخابرات العامة، ترى بعض الأطراف أن وضعية الحرب تحتاج إلى جهاز قوي يستطيع القيام بمهامه وواجباته الوطنية في الحفاظ على أمن وكرامة البلاد، فيما ترى أطراف أخري بأن لقرار في حد ذاته يعتبر ترديا مريعا في ملف حقوق الإنسان، ويساهم في عودة الأوضاع إلى ما قبل سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير، وبالتالي يأتي هنا الاختلاف ما بين المفهوم الأمني لإدارة الدولة، وإعطاء الاعتبار والأولوية لحقوق الإنسان في البلاد.
الصلاحيات الممنوحة للجهاز
ان الصلاحيات الممنوحة لمدير جهاز المخابرات والأعضاء العاملين به، والمتعلقة بالحصانة والاعتقال والتفتيش، نصت على أن التفتيش يكون بعد الحصول على إذن مكتوب من مدير الجهاز، أن أي ممارسة أية سلطات قانونية، يجب أن تكون ضرورية لتنفيذ أحكام القانون، بحسب الأمين العام لمجلس السيادة في السودان الفريق محمد الغالي.
تداعيات القانون على الوضع السياسي
يري الناشط السياسي إدريس هارون، أن القانون الجديد له تداعيات سلبية على الوضع السياسي الراهن وعلى الحريات، ما يعطي الجيش السوداني حق الاحتجاز والاعتقال التعسفي بموجب قانون المخابرات المعدّل، وهو ما بتعارض مع العديد من القوانين الدولية ومبادئ حقوق الانسان، بما في ذلك الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة “٩” ترفض القبض على الفرد أو احتجازه أو نفيه تعسفيا، ويوضح إدريس أن المادة ” ١٠” لكل فرد الحق في أن تكون قضيته محل نظر منصف، وعلني من قبل محكمة مستقلة ومحايدة، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أي تهمة جنائية توجه إليه.
يضيف إدريس، أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة ٩ الفقرة (!) لكل شخص الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز القبض على أي شخص أو احتجازه تعسفاً، ولا يجوز حرمان أحد من حريته، إلا لهذه الأسباب ووفقاً لأحكام الإجراء الذي يحدده القانون. أما المادة ٩ (٢) يجب إبلاغ أي شخص يتم القبض عليه، ووقت قبضه، وأسباب القبض عليه، ويجب إبلاغه على وجه السرعة بأية تهم موجهة إليه، وتطالب المادة ٩ (٣) بتقديم أي شخص يُقبض عليه أو يُحتجز بتهمة جنائية سريعًا إلى أحد القضاة أو أي موظف آخر يخوله القانون لممارسة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يُحاكم خلال فترة زمنية معقولة أو يُطلق سراحه.
رفض تعديلات قانون جهاز الامن والمخابرات العامة
يبين المحامي والقانوني وجدي صالح وعضو تنسيقية القوى المدنية ” تقدم” إن إعادة الصلاحيات لجهاز المخابرات العامة ردة عن ثورة ديسمبر، وأن القرار هو محاولة لإعادة إنتاج النظام القديم بقوانينه وبكل سلوكياته وصلاحيات أجهزته الأمنية، وقال وجدي في حوار له على ” راديو دبنقا” إن ثورة ديسمبر جردت جهاز الأمن والمخابرات من سلطة التحقيق والتحري والاعتقال، وقتها، كما جردت عناصره من الحصانات التي كانوا يتمتعوا بها، والمرسوم الذي صدر بموجبه التعديلات غير دستوري، باعتباره صادر عن سلطة انقلابية لا تمتلك أي سند شعبي.
وأضاف وجدي. أن هذه التعديلات سبقها قرار بعودة هيئة العمليات من بوابة الحرب، وهي نفس الهيئة التي تمارس حاليا الممارسات الخارجة عن القانون والتي لا تتفق مع حقوق الإنسان وكرامته، وغير المتفقة مع كل المعايير الدولية التي صادق عليها السودان، مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقيات التي صادق عليها السودان التي تمنع التعذيب وتُجرم ممارسته، مشيرا إلى أن كل ما يتم تحت مظلة الحرب هو ردة على كل قيم ثورة ديسمبر المجيدة، وردة فعلية على كل القوانين التي تحكم حقوق الإنسان على المستوى الاقليمي والدولي.
عودة الروح إلى الجسد
بينما يرى الكتاب ضياء الدين عبدالرحمن في مقال له بعنوان ” جهاز المخابرات… عودة الروح إلى الجسد: إن القرار التاريخي في هذا الوقت المهم، يمثل عودة الروح لجسد الوطن الجريح، الذي تعرض لخيانة داخلية وخارجية، وإن إجازة تعديل قانون جهاز المخابرات العامة السوداني يعني العودة لدوره الوطني المشرف في الحفاظ علي أمن البلاد واستقرارها الغائب منذ تعطيل عدد من الفقرات في القانون أو تعديلها، لأنه أتى في وقت مهم وضروري لانخراط ضباط وأفراد جهاز المخابرات العامة جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة السودانية للدفاع عن الوطن.
يقول ضياء الدين” إن إجازة التعديلات، هو حافز كبير لمزيد من العطاء واحساس بوقفة الدولة، والشعب مع رجال المخابرات العامة، منتقدا الحملة المسعورة من القوى السياسية التي تطعن في هذه التعديلات، وأن القوى السياسية الرافضة لتعديلات القانون لفظها الشعب السوداني، وقرارهم يمثل عمالة وخيانة للوطن والتآمر مع العدو الخارجي للسودان، والوضع في البلاد في حاجة ماسة للاستقرار، وتحقيق الامن القومي، وأن جهاز المخابرات العامة دوره معلوم وموثق في حفظ واستقرار البلاد.
وأوضح ضياء الدين، إن السودان ظل يعاني طيلة السنوات الماضية ما قبل الحرب وما بعد الحرب، ولذلك فإن الشعب السوداني يساند هذه التعديلات الأخيرة في قانون جهاز المخابرات العامة، باعتباره مؤسسة قومية ينتمي لها جميع أبناء السودان من مختلف الولايات، كما إنه أيضا مؤسسة وطنية تضع مصلحة البلاد العليا في مقدمة أولوياتها، وإن كوادر جهاز المخابرات العامة مدربين ومؤهلين، وحصلوا على جرعات كبيرة من المهنية والاحترافية، وأنفقت في ذلك الدولة مبالغ كبيرة.
صلاحيات رجل القانون
يوضح عامر حسن الخبير العسكري والاستراتيجي في تعليقه على تعديلات قانون المخابرات العامة، أن الثابت في كل الدول هو القوات النظامية المتمثلة في القوات العسكرية “الجيوش” التي تقاتل داخل وخارج الدولة، والقوة الأمنية المرتبطة بجهاز الشرطة، وجهاز المخابرات، وبالتالي فإن هذه الاجهزة الثلاثة في كل دول لها صلاحيات طبيعية في تنفيذ مهامها، ولا يمكن إلغاء هذه الأجهزة، وترتبط هذه الصلاحيات بالضبط والاحضار والتفتيش، باعتبارها صلاحيات تعطي لأي رجل قانون، وتكون تحت إشراف النيابة التي ترعى عمليات التحقيق والضبط وبدونها لا يستطيع العمل.
يكرر عامر، أن تجميع المعلومات يحتاج إلى هذه الصلاحيات لجهاز الامن والمخابرات العامة، وتجميع هذه المعلومات يقوم على الصلاحيات، ان إعادتها إلى لوضع الطبيعي، وليس له أي علاقة بنظام سياسي، وحالة الحرب في السودان تستوجب هذا القرار، وشكله، والشرعية الآن هي شرعية القوات المسلحة السودانية، موضحا إذا كان للجهاز صلاحيات لما خرج اولئك الذين يدعمون التمرد في الفضاء الخارجي، والمجموعات السياسية التي هي جزء من هذه الحرب.
وأضاف عامر، أن التأخير في إصدار هذا القرار، كان بسبب الضغوط الخارجية، والتراخي الذي حدث يدفع الشعب السوداني ثمنه الآن، وهو ما جعل الحرب تستمر لمدة عام كامل، وما يسبب تأخير العمليات العسكرية في ولاية الجزيرة، ويجب معرفة أن العلة في اتخاذ القرار في قيادة الدولة، والحكومة تتماهي مع ضغوط خارجية، هو ما يؤثر على السودان والشعب السوداني في نفس الوقت.
صلاحيات الجهاز تختلف باختلاف الأوضاع
دكتور محمد الزين في قراءة أولية في تعديلات قانون جهاز المخابرات العامة لسنة ٢٠٢٤، ما بعد ١٥ أبريل ٢٠٢٣، اتضح أن الأجهزة الأمنية والشرطية والعسكرية، يجب أن تكون صاحية ولها دور إيجابي في مواجهة المليشيات والمرتزقة والإرهاب، وأن سلطة جهاز الأمن في ظل الأوضاع الهادئة تختلف عن الأوضاع في حالة الحرب، لذا يجب التمييز بين سلطات جهاز الأمن والمخابرات العامة في مثل هذه الأوضاع، وحالة الحرب على هذا المستوي المفروض على الشعب السوداني.
يوضح الزين، إن أطراف عديدة تشعل الحرب منها الدعم السريع وحلفاء في قوى الحرية والتغيير، والجهات الاقليمية المعروفة كدولة الامارات العربية المتحدة، ودول أخرى ميسرة ومسهلة، هي أصبحت طرف أساسي في هذه الحرب، وفي هذا الوضع، سلطة المخابرات العامة، لن تكون في كتابة التقارير فقط، ويجب أن يكون للمخابرات دور ايجابي ومتقدم، والتعاون مع أجهزة الاستخبارات العسكرية وجهاز الشرطة الأمني لمواجهة هذه الحرب التي تُشن على السودان.
وأضاف الزين، الكل يري بأن دخول قوات الدعم السريع والمليشيات منازل الأبرياء وعمليات اغتصاب النساء المتكررة، والقيام بالنهب والسرقات، متسائلا، هل تتوقع ان يقوم جهاز المخابرات العامة فقط بكتابة التقارير؟، ويجب أن يكون للجهاز دور إيجابي أكبر، تتمثل في القبض والاعتقال، والتحقيق والتحريات، بها تتكامل الاجهزة بعضها البعض، ويرى بأن لا حرج في إعطاء سلطات وامتيازات لجهاز المخابرات العامة في ظل الحرب.
يُبين الزين ان التعديلات التي تمت عملا بأحكام الوثيقة الدستورية لعام ٢٠١٩، يُعدل قانون جهاز المخابرات العامة المادة ٥ المتعلقة بالتفسير، وتضاف إليها وكيل النيابة المختص، أي أن هذه التعديلات تخضع للنيابة العامة، والغرض ليس لاستدامة الشمولية والديكتاتورية، أوضح الزين، إن هذا التعديل خاضع لولاية النيابة العامة، والرقابة القضائية على أعمال جهاز المخابرات العامة، والعمل كله يتم وفق القانون، إضافة إلى وكيل النيابة المختص، الذي لم يكن موجودا في قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني لعام ٢٠١٠.
عودة العافية الي جهاز المخابرات العامة
في ذات السياق، يقول محمد عثمان الأكاديمي والمحلل السياسي ” ماذا يريد البرهان من تعديل جهاز المخابرات” إن شعار ثورة ديسمبر عندما جاءت كان شعارها تسقط ” بس” وشنت حرب مباشرة ضد كل مؤسسات الدولة، من النيابة العامة والجهاز القضائي، وثنائية الجيش السوداني وجهاز الأمن والمخابرات، وأوضح بأنها هي من الأسباب التي أسقطت حكومة قوي الحرية والتغيير، حيث وُظفت الجهود إلي الاسقاط من دون تحقيق البناء، وعملوا جاهدين في تفتيت جهاز المخابرات، واجبار قيادات في الجيش على التقاعد المبكر.
وقال محمد، “إن قوي الحرية والتغيير الحاكمة آنذاك عملت على إنهاء هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن والمخابرات العامة، باعتبارها القلب النابض له، وتقليص صلاحيات الجهاز، وحصرها في جمع المعلومات وتحليلها فقط، طيلة ٥ سنوات، حتى اندلاع الحرب المباشرة علي الدولة.
أضاف محمد بعد اندلاع حرب ١٥ أبريل ٢٠٢٣، افتقد الشعب السوداني جهود جهاز الأمن والمخابرات، والآلاف منهم الذين دربوا على كل أنواع القتال، وكانت الهيئة عائق أمام كل طموحات قيادات الدعم السريع وقوي الحرية والتغيير، وأن عودة هيئة العمليات إلى العمل مرة أخرى، هي بدورها تعيد العافية الي جهاز المخابرات العامة، خاصة بعد عودة صلاحياته السابقة.
إن عودة الصلاحيات هي حائط الصد، والذراع القوي الباطش والمؤسسة التي تستطيع الدفاع عن مقدرات الشعب السوداني الاقتصادية، بحيث لن تكون الساحة سهلة للمرتزقة والعملاء، وكل هذه الأحداث حقا تحتاج الى جهاز أمن قوي، وليس معهد أكاديمي يحلل المعلومات، بل يستطيع الفعل، والتصدي للمؤامرات، والصلاحيات المذكورة ليست كاملة، بل مُنح الصلاحيات وفق القانون، حتى لا تكون قوة مطلقة، هذا التوازن مطلوب لحفظ أمن الشعب السوداني.
صلاحيات الإفلات من العقاب
المستشار السياسي لرئيس الوزراء السابق، الكاتب والصحفي فائز السليك يشير إلى أن تاريخ الأجهزة الأمنية والاعتقالات، هو تاريخ مرير في السودان، وعبر كل الأزمنة، وكل الاعتقالات تمت ما بعد ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، هي مخالفة للقانون، وتخالف الدستور، أن مسألة الاحتجاز لمدة ثلاثين يوما من دون أي مساءلة في أي تهمة، وأن هذا الاحتجاز يكون الفرد في زنازين معزولة لفترات طويلة، هذا الاحتجاز لشهر بسبب رفض فائز للانقلاب الذي حدث في الخامس والعشرين من أكتوبر ٢٠٢١ مكتمل الأركان، وانقلاب على الوثيقة الدستورية في ذاك الوقت.
قال فائز، إن تعديلات ٢٠٢٤، تمنح أعضاء وقادة جهاز الأمن والمخابرات العامة صلاحيات واسعة تصل الى مرحلة الإفلات من العقاب، يمكن لفرد الأمن والمتعاونين الاعتداء على المعتقل، ولا يمكن أن يعتقل الفرد إلا بتوصية من رئيس جهاز الأمن، هذا يؤكد أن انقلاب ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١، وحرب ١٥ أبريل ٢٠٢٣، هي ضد ثورة ديسمبر، وبعد ثورة ديسمبر، كان جهاز الأمن مختص فقط بجمع المعلومات وتحليل البيانات، وليس لديه سلطة الاعتقال، والتحفظ، ولا يتمتع أفراده بالحصانة.
أضاف فائز، إن رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، يريد أن يكرس سياسة قمع المعارضين، وكان لجهاز الأمن مثل بيوت الاشباح سيئة السمعة، منذ ١٩٨٩، حيث زجّ نظام الرئيس السابق عمر البشير الآلاف في السجون والمعتقلات، وبسبب الانتماء السياسي، تعرض كثيرون للتعذيب والاغتصاب، واعتقال قيادي بحزب المؤتمر السوداني بمنطقة ٢٤ القرشي بولاية الجزيرة، وقتله تحت التعذيب، هذا يؤكد أن سطوة الأجهزة الأمنية، وأوضح أنه لا يمكن أن يتعايش جهاز الأمن والقانون، وأن أخطر ما لدى جهاز الأمن، هو هيئة العمليات، التي حلتها السلطة الانتقالية، وبعد الحرب عادة إلى مهامها القديمة.
في الختام
ان الميثاق الافريقي لحقو الانسان والشعوب، في المادة ” ٦” لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب وشروط ينص عليها القانون مسبقًا، وعلى وجه الخصوص، لا يجوز لأحد أن يتم القبض عليه أو احتجازه بشكل تعسفي.
والمادة ٧ (١) لكل فرد الحق في الاستماع إلى قضيته، ويشمل ذلك، الحق في الاستئناف أمام الهيئات الوطنية المختصة ضد الأفعال التي تنتهك حقوقه الأساسية، التي تقرها وتضمنها الاتفاقيات، والقوانين والأنظمة والأعراف المعمول بها، إضافة إلى الحق في افتراض البراءة حتى تثبت إدانته من قبل محكمة أو هيئة قضائية مختصة، الحق في الدفاع، بما في ذلك الحق في أن يدافع عنه محامٍ من اختياره، الحق في المحاكمة خلال فترة زمنية معقولة أمام محكمة أو هيئة قضائية محايدة.
إضافة إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في المادة ” ٢” تتخذ كل دولة طرف تدابير تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو غيرها من التدابير لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية.
اما المادة ” ١٦ ” تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع في أي إقليم يخضع لولايتها، ارتكاب أي أعمال من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا ترقى إلى مستوى التعذيب على النحو المحدد في المادة ١، عند ارتكاب مثل هذه الأفعال “بواسطة أو بتحريض أو بموافقته أو سكوته عن موظف عمومي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية.