كل أعضاء المجلس متهمين بالآتي تحت طائلة القانون الجنائي السوداني
كل أعضاء المجلس متهمين بالآتي تحت طائلة القانون الجنائي السوداني
بقلم: عبدالاله زمراوي
بإعتراف المجلس العسكري بفض الإعتصام صار كل أعضاء المجلس متهمين بالآتي تحت طائلة القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 وقانون القوات المسلحة السوداني لسنة 2007:
المادة ١٣٠ (١)القتل العمد:
يعد القتل قتلاً عمداً إذا قصده الجاني أو إذا قصد الفعل وكان الموت نتيجة راجحة لفعله.
(2) من يرتكب جريمة القتل العمد ، يعاقب بالإعدام قصاصاً ، فإذا سقط القصاص ، يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز عشر سنوات دون مساس بالحق في الدية .
المادة ١٧٨ جرائم الإبادة الجماعية:
يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو بأي عقوبة اقل كل من يرتكب أو يشرع أو يحرض على ارتكاب جريمة أو جرائم قتل لأفراد جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية بصفتها تلك بقصد إبادتها أو إهلاكها جزئياً أو كلياً وذلك في سياق سلوك منهجي واسع موجه ضد تلك الجماعة ، ويقوم في ذات السياق بأي من الأفعال الآتية :ـ
( أ) يقتل شخص أو أكثر من أفراد الجماعة ،
(ب) يعذب أو يلحق أذي أو تشويه أو ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد تلك الجماعة ..
قانون القوات المسلحة السودانية:
تحـريك الإجراءات القانونية فى مواجهة الأفراد .
34ـ (1) لا يعتبر جريمة أي فعل يصدر من اي ضابط أو ضابط صف أو جندي بحسن نية أثناء أو بسبب أداء أعمال وظيفته أو القيام بأي واجب مفروض عليه أو عن فعل صادر منه بموجب أي سلطة مخولة أو ممنوحة له بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر ساري المفعول أو أي لائحة أو أوامر صادرة بموجب أي منها، على ان يكون ذلك الفعل فى حدود الأعمال أو الواجب المفروض عليه أو وفق السلطة المخولة له بموجب قانون الإجراءات الجنائية ولا يتعدى القدر المعقول من القوة لتنفيذ واجباته أو لتنفيذ القانون دون اى دافع آخر للقيام بذلك الفعل
.
(2) دون المساس بسلطات النيابة العامة فى التحرى لا يجوز إتخاذ أي إجراءات ضد أي ضابط أو ضابط صف أو جندي اذا قررت النيابة العسكرية انه إرتكب فعلاً يشكل جريمة وقعت أثناء أو بسبب تنفيذه لواجباته أو أي أمر قانوني يصدر إليه بصفته هذه ، ولا تجوز محاكمته إلا بإذن صادر من الوزير أو من يفوضه .
(3) إذا نتج عن إنفاذ الواجب أو أي أمر قانوني آخر وفاة أو ضرر يستحق الدية تتحمل الدولة دفع الدية أو التعويض نيابة عن الضابط أو ضابط الصف أو الجندي الذي يعمل بحسن نية وفقاً لأحكام هذه المادة .
في تقديري المتواضع تستطيع النيابة العامة تحريك الدعاوى الجنائية بعد رفع الحصانة عن أعضاء المجلس في حالة فشل القضاء العسكري القيام بذلك.
![]()