آخر الأخبار
The news is by your side.

محكمة الاستئناف بالقضارف تؤيد حكم الاعدام شنقا في مواجهة الشيخ المدان باغتصاب تلامذته

القضارف : محمد سلمان

أصدرت محكمة الاستئناف بولاية القضارف برئاسة القاضي ، احمد السني، قراراها بتأييد حكم الاعدام شنقا حتى الموت تعزيرا، في مواجهة الشيخ المدان باغتصاب تلامذته، بعد إدانته تحت المادة (45 ب) من قانون الطفل لسنة 2010 مقروءة بالمادة (86 و) من ذات القانون، وتشير (التيار) إلى أن قضية الشيخ المدان باغتصاب تلامذته، قد تم اكتشافها بواسطة أسرة، الطفل المجني عليه، التي سارعت بفتح بلاغ بشرطة حماية الاسرة والطفل بالقضارف، بتاريخ (24 /4/2018)، والتي باشرت تحرياتها في الحادثة، حيث أشارت التحريات إلى وجود حالتي اعتداء مع طفلين لآخرين، يدرسان بذات خلوة الشيخ، التي يبلغ عدد دارسيها من الاطفال (25) طفلا، وتقع خلوة تحفيظ القرآن “موقع الحادثة” في الطابق العلوي لمسجد حي الجمهورية جنوب بمدينة القضارف، وأثارت القضية جدلا واسعا في الرأي العام، وحالة عامة من الحنق والغضب الشعبي، وسط المواطنين الذين استنكروا الحادثة بشدة، لكون المتهم فيها شيخا وداعية استامنته الأسر على أبنائها، وكانت المحكمة قد بدأت جلساتها في (الثلاثين) من مايو الماضي، واستمرت جلساتها، وسارت بصورة سلسة، منح فيها المتهم كافة الحقوق القانونية في الدفاع عن نفسه، بالاستماع لشهوده، كما استمعت المحكمة لأقوال المجني عليه، والشهود من الأطفال – بعضهم مجني عليه – إلى أن أصدر قاضي محكمة الطفل، حينها، عمر عوض، حكمه في () من () باعدام المدان شنقا حتى الموت تعزيرا، بعد إدانته تحت المادة (45 / ب) من قانون حماية الأسرة والطفل ، باغتصاب تلميذه (م – ح)، البالغ من العمر (9) سنوات بالخلوة الملحقة بالمسجد

حيثيات القرار

وأوضح قرار محكمة الاستئناف في رده على طلب الاستئناف الذي تقدم به انابة عن المدان المحامي محمد نور الدين، أن الاستئناف مقبول شكلا من حيث التقدم به في القيد الزمني، وقالت محكمة الاستئناف في ردها على محامي المدان، أن محكمة الموضوع واصلت السير في الدعوى، برغم الطلب الذي تقدم به لاستئناف قرار وكيل النيابة الأعلى برفض طلب احالة المتهم للكشف الطبي، قالت الاستئناف، ان محكمة الموضوع طبقت القانون تطبيقا حرفيا واجلت الدعوى لحين صدور قرارات النيابة الاعلى، وفي الجلسة الثانية صدر قرار النيابة النهائي الذي لا يجوز استئنافه، وبالتالي فإن قرار محكمة الموضوع باستمرار الدعوى جاء صائبا وسليما، وأشارت دائرة الاستئناف إلى أن محكمة الموضوع قد اتبعت الإجراءات الموضوعية والشكلية في وزن البينة، وصممت إطارها الفني في كيفية إثبات الجرائم الجنسية بالنظر إلى أقوال المجني عليهم بصورة مختلفة، عن النظر في تلك الأقوال في غيرها من الجرائم ، وذلك لخصوصية الجريمة من حيث طريقة ارتكابها في الخفاء، وبالتالي استقر العمل على وضع اعتبار كبير لأقوال المجني عليهم خاصة الصغار، إذا اطمأن وجدان المحكمة، وذكرت محكمة الاستئناف ان نظرية الوقائع المتشابهة قد انطبقت على مجريات هذه الدعوى، حيث أن أقوال المجني عليهم الثاني والثالث ، بجانب أقوال المجني عليه الاول، قد أكدت أن المتهم له سلوكه المحدد في ارتكاب هذه الجريمة، وبالتالي فإن الافادات من المجني عليهم تعضد بعضها البعض، وفي ردها على ما أورده الدفاع بان إقرار الشيخ المدان، كان في حدود التحرش، وبالتالي يفترض أن تكون العقوبة إدانة تحت المادة (45 ج)، ذكرت الاستئناف بان الاعتراف القضائي الذي طلب الدفاع الأخذ به في حدود التحرش، فإن الدفاع بذلك قد أثبت قيام مادة التحرش، أن محكمة الموضوع عالجت الإقرار القضائي باقتدار، وفقا لنص المادة (22) من قانون الإثبات لسنة 1994 إنه لا يجوز التراجع عنه إلا في جرائم الحدود، وبالتالي فإن الإقرار المرجوع عنه كان منتجا، وفيما كان الفعل تحرش أم ايلاج فإن محكمة الموضوع توصلت إلى أن ما جرى كان ايلاجا بدليل المستند الطبي، الذي أشار لوجود اتصال جنسي وبالتالي لا يجوز استقطاع الافادات، وأشارت محكمة الاستئناف إلى افادات الطبيب الشرعي إلى أن هناك ايلاج بدليل احمرار المستقيم، وأنه لا يشترط في الإيلاج وجود حيوانات منوية، وقالت الاستئناف، أن البينة الفنية أكدت أقوال المجني عليهم التي صدقتها محكمة الموضوع، والتي أشارت إلى أن المتهم كان يقوم بايلاج ذكره، وبالتالي ترى محكمة الاستئناف ان ما توصلت إليه محكمة الموضوع جاء سليما لاتشوبه شايبة في أمر الايلاج، اما فيما يتعلق برفض محكمة الموضوع الاستجابة لطلب الدفاع بعرض المتهم على استشاري تمت تسميته بالاسم ترى الاستئناف، أن الاستجابة سلطة تقديرية للقاضي وفقا لمعطيات اي دعوى، حيث رأت المحكمة أن قبول الطلب مدعاة بإهدار الوقت وتأخير الفصل في الدعوى، وقد بدأ مبكرا للمحكمة ان الايلاج قد تحقق ، وبالتالي فإن بينة الطبيب هي بمثابة بينة الخبير، يجوز الأخذ بها أو تركها، ومما تقدم ترى محكمة الاستئناف ان كافة عناصر المادة 45 ب قد اكتملت في مواجهة المتهم، وبالتالي جاءت الإدانة صحيحة، وفقا للقانون، ووافق أعضاء دائرة الاستئناف على تأييد الإدانة والعقوبة، وحمل القرار توقيع رىيس دائرة الاستئناف بولاية القضارف، القاضي، أحمد السني محمود الحاج، وعضوية كل من القاضي عبدالمنعم إسماعيل ابوبكر، والقاضي حمدي جمعة حسين بمحكمة الاستئناف

اهتمام ومتابعة

وكانت قضية الشيخ المدان باغتصاب تلامذته قد وجدت اهتماما متعاظما من الجهات العدلية والقانونية، والاعلام، ومنظمات المجتمع المدني، إلا خطبة الاتهام في مستهل جلسات المحكمة رئيس النيابة العامة بولاية القضارف، مولانا ، وظل حضور النيابة العامة في كافة جلسات المحكمة، قويا وكبيرا، ومثل الحق العام بالمحكمة وكيل نيابة الطفل مولانا مرتضى عوض علي، فيما مثل عن المجني عليهم بالمحكمة، انابة عن الشاكي مجموعة من المحامين، على رأسهم نقيب المحامين بالقضارف، بابكر عبدالرحمن وينتظر اوراق القضية للمحكمة العليا التأييد أو خلافه

Loading

شارك على
أكتب تعليقك هنا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.